للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

ولأن الحامل لو أنفقت مالها في ملاذها وشهواتها اعتبر ذلك من رأس مالها، فأولى أن يكون من رأس مالها ما تتقرب به من الهبات والصدقات.

[الدليل الرابع]

استصحاب الحال: وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبتها في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في حالة الحمل إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة، ولا دليل في التفريق بين الحامل وغيرها.

[القول الرابع]

الحمل مخوف من ابتدائه، وهذا قول ابن المسيب (١).

[حجة هذا القول]

قال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: ١٥].

فسوى الله سبحانه وتعالى بين آلام الوضع، وآلام الحمل.

(ث-٢٦٦) وروى عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال:

قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت: أرأي؟ قال: بل سمعناه (٢).

[إسناده صحيح].

(ث-٢٦٧) وروى عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن قتادة قال: ما صنعت


(١). البيان للعمراني (٨/ ١٩١).
(٢). المصنف (١٦٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>