للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب موجهًا إلى أوليائهم، فقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَئْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ} [النور: ٥٨].

وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦].

[وجه الاستدلال]

جعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح موجبًا لارتفاع الولاية عن اليتيم، بشرط كونه راشدًا.

(ح-٣٠) ومن السنة ما رواه مسلم، حدثنا عمرو بن سواد العامري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (١).

[وجه الاستدلال]

قوله صلى الله عليه وسلم: (على كل محتلم) فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.

وأما الإجماع، فقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام» (٢).

العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى.


(١) صحيح البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧٨٤٦).
(٢) فتح الباري (٥/ ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>