للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

علاقة النهي عن بيع الحاضر للباد بنفع السوق

[م - ٣٤٩] قال ابن عبد البر: «ومعنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، لم يختلفوا أنه أريد به نفع أهل السوق، ونحوها من الحاضرة» (١).

قال المازري: «لما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصًا، فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشارع لأهل البلد على البادي» (٢).

قلت: في ذلك فائدتان للسوق وللتجار.

أما الفائدة للتجار: فإن أهل البادية يستعجلون الذهاب إلى أماكنهم، فيبيعون برخص، فينتفع الباعة منهم، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

و أما الفائدة للسوق: فإن التاجر إذا اشترى برخص باع برخص، وإذا باع برخص استفاد عامة الناس، وكثر الطلب على السلعة، بخلاف ما إذا كانت قيم السلع مرتفعة، فإن كثيرًا من الناس قد لا يستطيع الشراء حينئذ.

قال الشافعي: «أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق، وبحاجة الناس إلى ما


(١) الاستذكار (٢١/ ٨٣).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>