للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواب الحنفية عن هذا الحديث]

[الجواب الأول]

أن هذا لم يكن على طريق المساقاة بدلالة أنه لم يذكر مدة معلومة، والمساقاة لا تجوز إلا بمدة معلومة، فلما لم يذكر المدة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: نقركم فيها ما شئنا، وهذا لا يجوز شرطه بالاتفاق علم أن العقد لم يكن من عقود المساقاة (١).

قال الكاساني: «والدليل على أنه لا يمكن حمله على المزارعة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه: أقركم ما أقركم الله، وهذا منه عليه السلام تجهيل المدة، وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف» (٢).

[ورد على هذا الجواب]

بأن اشتراط المدة فيها خلاف، فالحنابلة يرون أن العقد جائز، والعقد الجائز يستغنى بجوازه عن توقيته، وأهل الظاهر يرون جواز المساقاة مدة مجهولة (٣)، فليس في المسألة إجماع على وجوب توقيت المساقاة كما حكى الحنفية.

وأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: نقركم فيها ما شئنا، فقد روي بلفظين:

اللفظ الأول:

لفظ: (نقركم بها على ذلك ما شئنا) رواه البخاري من طريق موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به (٤).


(١) انظر التجريد للقدوري (٧/ ٣٥٥٦ - ٣٥٥٧).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢١١).
(٤) صحيح البخاري (٢٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>