للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في موت المقاول

[م-٨٠٠] إذا مات المقاول فهل ينتهي عقد المقاولة؟

الجواب فيه تفصيل:

إذا كان رب العمل قد اشترط على المقاول أن يقوم بنفسه بالعمل، أو كانت شخصية المقاول ومؤهلاته محل اعتبار في التعاقد كالطبيب والرسام فإن العقد ينتهي بموته.

لأن صاحب العمل حين شرط على المقاول مباشرة العمل بنفسه، أو كانت شخصيته محل اعتبار في التعاقد أصبحت شخصية المقاول معقودًا عليها، فبموت المقاول يكون قد فات المحل المعقود عليه، فينتهي العقد مثله تمامًا لو كان عقد الإجارة على شيء معين فهلك (١).

قال الشربيني في الإقناع: «وتنفسخ بموت الأجير المعين؛ لأنه مورد العقد، لا لأنه عاقد .. » (٢).

أما إذا خلا العقد من مثل هذا الشرط، أو كانت شخصية المقاول ليست محل اعتبار في التعاقد فقد اختلف العلماء في موته هل ينتهي بذلك عقد المقاولة؟

فقيل: ينتهي العقد بموته، وهذا مذهب الحنفية، والثوري والليث، واختيار ابن حزم من الظاهرية (٣).


(١) نهاية المحتاج (٥/ ٣١٧)، أسنى المطالب (١/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٤/ ٣١)، المبدع (٥/ ٨٩).
(٢) الإقناع (٢/ ٣٥٠).
(٣) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٤٥)، تبيين الحقائق (٥/ ١٤٤)، المحلى، مسألة (١٢٩١).

قال في بداية المجتهد (٢/ ١٧٣): «هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين، أعني المكري، أو المكتري، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا ينفسخ، ويورث عقد الكراء. وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ .... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>