للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان على جزء مسمى، أو كانت الإقالة بلا مقابل.

جاء في الفتاوى الهندية: «وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة، وانقضاء المدة .... » (١).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «تنفسخ المساقاة ... بإقالة الطرفين عقد المساقاة؛ لأنهما في معنى الإجارة» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «وتصح الإقالة في المساقاة .... فإن كان هناك ثمرة لم يستحقها العامل» (٣).

وأجاز ابن القاسم في أحد قوليه الإقالة قبل العمل وبعده على جزء مسمى (٤).

[القول الثاني]

صحح المالكية الإقالة في عقد المساقاة بشرط أن تكون بلا مقابل يأخذه أحدهما من الآخر.

قال القرافي: «تمتنع الإقالة على شيء يعطيك إياه، شرع في العمل أم لا؛ لأنه إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب، وإلا فأكل المال بالباطل» (٥)، وهذا القول هو نص المدونة (٦).


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٧٨).
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٨٥).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٣١)، وانظر حواشي الشرواني (٦/ ١٢١)، حاشية الجمل (٣/ ٥٢٩)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٠).
(٤) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٢)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٣).
(٥) الذخيرة (٦/ ١١٦).
(٦) المدونة (٥/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>