للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن كان قبضها وهو يعلم حكم الله فيها فيجب صرفها في وجوه الخير، وإن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، وهو أحد القولين عن الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله (١).

وقيل: يأخذها ويتخلص منها بإنفاقها على المضطرين، وعلى وجوه البر العامة، وهو القول الثاني لسماحة الشيخ ابن باز (٢)، والشيخ عبد الله ابن جبرين (٣)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٤)،وبه صدرت الفتوى من قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت (٥).

[دليل من قال: لا يجوز]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:٢٧٨ - ٢٧٩].


(١) مجموع فتاوى ابن باز (١٤/ ١٥٤)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٥٦) (ص:١٢٢)، والعدد (٤٤) (ص: ١٧٥).
(٢) انظر فتاوى ابن باز (١٩/ ١٩٥)، وقال الشيخ في الفتاوى الإسلامية جمع المسند (٢/ ٤٠٧): «أما ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ... » وانظر أيضًا الكتاب نفسه (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٣) فتاوى إسلامية - جمع المسند (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩).
(٤) انظر الفتاوى الإسلامية (٢/ ٤٠٤)، وفتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٣٦٠، ٣٦٥).
(٥) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية (١/ ٣٧٤) وكان في نص الفتوى رقم (٥/ ٢٢ ع / ٨٤) [٢٧٦] «إذا ترتب على هذه الأموال فوائد فإنها تصرف في وجوه الخير باستثناء بناء المساجد أو طبع المصاحف».

<<  <  ج: ص:  >  >>