(٢) انظر فتاوى ابن باز (١٩/ ١٩٥)، وقال الشيخ في الفتاوى الإسلامية جمع المسند (٢/ ٤٠٧): «أما ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ... » وانظر أيضًا الكتاب نفسه (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦). (٣) فتاوى إسلامية - جمع المسند (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩). (٤) انظر الفتاوى الإسلامية (٢/ ٤٠٤)، وفتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٣٦٠، ٣٦٥). (٥) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية (١/ ٣٧٤) وكان في نص الفتوى رقم (٥/ ٢٢ ع / ٨٤) [٢٧٦] «إذا ترتب على هذه الأموال فوائد فإنها تصرف في وجوه الخير باستثناء بناء المساجد أو طبع المصاحف».