للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: له الرجوع للضرورة وهذا أصح الوجهين وقيل: لا يرجع، وإلا صار حاكمًا لنفسه على غيره. هذا تفصيل مذهب الشافعية (١).

[القول الرابع]

ذهب الحنابلة بأن العامل إذا عجز كان له أن يضم غيره إليه ليعينه، ولا ينزع من يده، وإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعين؛ لأن عليه توفية العمل، وهذا من توفيته.

قال ابن قدامة: «فإن عجز مع العمل لضعفه مع أمانته، ضم إليه غيره، ولا ينزع من يده؛ لأن العمل مستحق عليه، ولا ضرر في بقاء يده عليه.

وإن عجز بالكلية قام مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعين؛ لأن عليه توفية العمل، وهذا من توفيته» (٢).

وهذا الكلام لعله تفريع على القول بلزوم العقد، وهو قول في المذهب خلاف المشهور، والمشهور في المذهب أن العقد جائز، وإذا كان ذلك كذلك فإذا عجز صاحبه عنه فله فسخه، ولو لم يرض صاحبه، والله أعلم.

[الراجح]

أن عقد المساقاة من العقود الجائزة، فإن أراد الفسخ ولو بلا عجز لم يمنع من ذلك، لكن إن فسخه العامل فلا شيء له؛ لأنه أبطل حقه باختياره، وإن


(١) البيان للعمراني (٧/ ٢٧٠)، أسنى المطالب (٢/ ٣٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٠)، الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، روضة الطالبين (٥/ ١٦٠ - ١٦٢)، منهاج الطالبين (ص: ٧٥).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٦)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٤١)، الشرح الكبير (٥/ ٥٧٤)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>