للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في ضمان الوديع إذا نوى التعدي ولم يفعل

الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية.

النية المجردة معفو عنها.

[م-١٩٣٢] اختلف الفقهاء في الوديع ينوي التعدي على الوديعة إلا أنه لم يفعل، فهل إذا تلفت بعد ذلك يكون ضامنًا بسبب نية الخيانة، أو لا يكون ضامنًا لعدم الفعل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

نية التعدي لا تجعل الوديع ضامنًا إذا تلفت الوديعة ولم يتعد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ومذهب الحنابلة.

واستثنى الشافعية ما لو اتصل بالنية نقل من الحرز فيضمن.

والقول بعدم الضمان هو مقتضى مذهب المالكية حيث لم يجعلوه ضامنًا إذا تعدى، ثم رجع عن تعديه، فمن باب أولى إذا نوى التعدي ولم يتعد (١).


(١) المبسوط (١١/ ١١٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٩)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٣٢٩)، أسنى المطالب (٣/ ٧٩)، المنثور في القواعد (٣/ ٣٠٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٢)، نهاية المطلب (٨/ ٤٥٠) و (١١/ ٣٩٩)، المبدع (٥/ ٢٤٠)، الإنصاف (٦/ ٣٣٤)، المغني (٦/ ٣٠٧)، الشرح الكبير على المقنع (٧/ ٣١٩)، الإقناع (٢/ ٣٨١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٧)، كشاف القناع (٤/ ١٧٦).
وانظر مذهب المالكية في الرجل يتعدى على الوديعة، ثم يرفع التعدي في: المدونة (٦/ ١٤٧، ١٥٩)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>