للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «قال مشايخنا: الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه، وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته، كالأب والوصي، والوكيل، والمتولي في الوقف» (١).

[وجه ذلك]

أن المؤجر إذا مات، وكان قد عقد الإجارة لنفسه فإن الوارث يملك الرقبة بالإرث، والمنفعة تبع لها، وذلك أن عقد الإجارة عقد يتجدد ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة، فإذا مات المؤجر فإن ما يحدث من المنافع يكون ملكًا لوارثه؛ لأنها حدثت في ملكه، والوارث لم يكن عاقدًا ولا راضيًا بالعقد، فلا ينفذ العقد بعد الموت.

وكذلك إذا مات المستأجر؛ لأن الأجرة التي تستحق بالعقد بعد وفاته لن تستوفى من ماله، بل من مال وارثه، واستيفاؤها من مال المورث باطل؛ لأن العقد إنما وقع للمستأجر، ولم يقع لورثته.

وأما إذا عقد الإجارة لغيره، فلا تنفسخ بموته كالأب والوصي، والوكيل، وناظر الوقف؛ لأنه لا ملك لهم في الرقبة، فموتهم لا ينقل ملك الرقبة إلى ورثتهم.

[القول الثاني]

لا تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين، وهذا مذهب الجمهور (٢)، وبه قال


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٩٧).
(٢) انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٦)، الخرشي (٧/ ٣٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١١٣)، منح الجليل (٧/ ٥٢٠). ويستثنى من ذلك لو كان ذات المؤجر معقودًا عليها، كعقد الإجارة على تعليم الصبي، أو إرضاعه فيموت الصبي.
وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (٢/ ٣٥٠)، السراج الوهاج (ص:٢٩٥)، الوسيط (٧/ ٤١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (٣/ ٦٦١)، كشاف القناع (٤/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>