للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها» (١).

وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:

فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.

والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (٢).

[تعريف الحنابلة]

عرفها ابن قدامة بقوله: «الوصية: هي التبرع بعد الموت» (٣).

قال في الإنصاف: «هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره» (٤).

[تعريف آخر عند الحنابلة]

قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث (٥).

[وانتقد هذا التعريف]

بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.


(١). حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ١٥٧).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٠).
(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥)، وانظر المغني (٦/ ١٣٧)، المبدع (٥/ ٢٢٧).
(٤). الإنصاف (٧/ ١٨٣).
(٥). الإنصاف (٧/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>