للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع

[م - ٤٣] العقود تحتاج إلى صيغة تدل على إرادة إنشاء العقد في الحال، ولذا لم يختلف الفقهاء في دلالة الفعل الماضي على الرضا لكون صيغته متمحضة للحال.

وكذا لم يختلفوا بأن المضارع المقرون بالسين أو سوف، مثل قوله: سأبيع، أو سوف أبيع أن ذلك لا يصلح لإنشاء العقود؛ لأن صيغته متمحضة للاستقبال، فلا تفيد إلا مجرد الوعد بالعقد (١).

وأما المضارع غير المقترن بالسين وسوف فإنه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، وقد اختلف النحاة في كونه حقيقة فيهما، أو في أحدهما، أو مشتركًا على أقوال ليس هذا مجال ذكرها،

ولما كانت صيغة المضارع تحتمل الأمرين (الحال والاستقبال) اختلف الفقهاء هل يصح الإيجاب والقبول بها؟

فقيل: ينعقد البيع بصيغة المضارع مع نية الحال، أو وجود قرينة تدل على الحال، نحو قوله: أبيعك الآن.


(١) انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٧١)، فتح القدير (٦/ ٢٥١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٢٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١١)،
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٥/ ٤١)، أما الحنابلة فإنهم يمنعون انعقاد البيع بصيغة المضارع مطلقًا، سواء اقترن بالسين أو سوف أو لم يقترن، انظر الفروع (٤/ ٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>