للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول يدل على دخول المسلم العدل بلا شك، وهل يخرج غيره فيه تأمل.

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

أجاز الشافعية في باب الوصية والنكاح صحة ولاية الذمي على مثله.

قال النووي: «ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي، ويجوز عكسه، وتجوز وصاية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط العدالة في دينه» (١).

فهل تقاس الولاية في الوقف على الولاية في الوصية والنكاح؟

الجواب: ذهب إلى ذلك بعض الشافعية، جاء في تحفة المحتاج: «وقياس ما يأتي في الوصية، والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي عدل في دينه أي: إن كان المستحق ذميًا» (٢).

وهذا خلاف ما هو معتمد في مذهب الشافعية.

جاء في نهاية المحتاج: «وشرط الناظر العدالة الباطنة مطلقًا، كما رجحه الأذرعي ... فينعزل بالفسق المحقق، بخلاف غيره نحو كذب أمكن كونه معذورًا فيه كما هو ظاهر، وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم» (٣).

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وشرط الناظر وإن كان هو الواقف ... العدالة أي الباطنة، فلا يصح لذمي، ولو من ذمي» (٤).


(١). روضة الطالبين (٦/ ٣١١).
(٢). تحفة المحتاج (٦/ ٢٨٨).
(٣). نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٩).
(٤). حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>