تصرف الناظر مقيد بتحصيل ما هو الأغبط، وطلب ما هو الأحوط.
تصرف الناظر مقيد بالمصلحة.
الناظر لا يصح منه التبرع لانتفاء الإذن فيه.
[م-١٥٢٦] الأصل في تأجير الوقف أن يكون بأجرة المثل، ويتسامح بالغبن اليسير عرفًا، فإن أجره بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش، فاختلف العلماء في حكم ذلك:
[القول الأول]
لا يجوز للناظر أن يؤجر الوقف بأقل من أجرة المثل مطلقًا حتى ولو كان الناظر هو المستحق وحده للأجرة كلها، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).
° تعليل القول بالمنع:
[التعليل الأول]
علل الحنفية ذلك: بأنه قد يموت، والإجارة لا تنفسخ بموته، فيتضرر