للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس

في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا

[م-١٧١٦] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:

[القول الأول]

تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (١).

جاء في الجوهرة النيرة: «وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل» (٢).

جاء في المدونة: قلت ـ القائل سحنون ـ: أرأيت لو أن رجلًا هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟


(١). المبسوط (٦/ ١٧١) و (٢٨/ ٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٨)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٩)، البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٨) و (١٢/ ٤٥٠)، الخرشي (٨/ ١٩٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٢٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦٠٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣١)، المهذب (١/ ٤٦٣)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٦/ ٣١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٧٩)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢)، حاشية الجمل (٤/ ٧١)، المغني (٦/ ١٤٣)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٢٧٦)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٧٦)، المبدع (٥/ ٣٠٧)،
(٢). الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>