للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أننا اشترطنا أن يكون في يده من مال الشركة من ذلك الجنس حتى لا يكون مستدينًا على المالك، فليس للشريك شركة عنان، ولا للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق العقد إلا أن يؤذن لهما في ذلك، ولأنه لو صح استدانتهما زاد مال الشركة والمضاربة، وما رضي كل واحد من الشريكين بتصرف صاحبه إلا في مقدار ما جعلاه رأس المال، فلهذا كان شراؤه بالنسيئة في هذه الحالة على نفسه خاصة.

[القول الثاني]

ذهب خليل وابن عبد السلام من المالكية إلى أنه لا يجوز له الشراء بالدين بغير إذن شريكه، فإن أذن له شريكه فإن كان في شيء معين جاز، وإن كان الإذن في شيء غير معين لم يجز (١).

قال الدسوقي: «وحاصل ما ذكره الشارح: أن الشريك إذا اشترى بالدين، فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا، وفي كل: إما أن تكون السلعة معينة أو لا. فإن كان بغير إذن شريكه فالمنع، كانت السلعة معينة أم لا. وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة وإلا منع .... » (٢).

وقال الخرشي: «وأما الشراء بالدين في شيء غير معين فلا يجوز لأحدهما ولا لهما؛ لأنها شركة ذمم، وبعبارة: لا الشراء به؛ لئلا يأكل شريكه ربح ما لم يضمن» (٣).


(١) مختصر خليل (ص: ٢١٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٢)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، الخرشي (٦/ ٤٤)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٢).
(٣) الخرشي (٦/ ٤٤)، وانظر الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>