للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إمام الحرمين: «القول في نفقة العبد الموصى بمنفعته: حاصل ما ذكره الأصحاب أوجه: أصحها، أن نفقة العبد تجب على الورثة؛ فإن ملك الرقبة لهم» (١).

وقال النووي: «إذا كانت الوصية بمنفعة مدة معلومة، فنفقته على الوارث، كالمستأجر.

وإن كانت على التأبيد، فثلاثة أوجه: أصحها: كذلك.

والثاني: على الموصى له.

والثالث: في كسبه.

فإن لم يكن كسب، أو لم يف بها، ففي بيت المال» (٢).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وفي نفقتها ثلاثة أوجه:

أحدها: تجب على مالك الرقبة، وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهباً لأحمد، وبه قال أبو ثور .... » (٣).

° وجه هذا القول:

قياس نفقة العبد الموصى بمنفعته على العبد المستأجر، فإذا كانت نفقة العبد المستأجر على المالك فكذا نفقة الموصى بخدمته، وكما لو لم يكن له منفعة.


(١). نهاية المطلب (١١/ ١٣٦).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ١٨٩).
(٣). الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>