للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في حكم الغرر

[م - ٣٠١] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام (١).

واختار ابن سيرين وشريح (٢)، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.

[دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.]

[الدليل الأول]

(ح-١٩٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤١١).
وفي مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: ١٦٩)، منح الجليل (٥/ ٢٩)، الذخيرة (٥/ ٩٢)، التلقين (٢/ ٣٨٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٦٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٠).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٣ - ١٤)، المجموع (٩/ ٣١٠).
وفي مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ١٠)، المبدع (٤/ ٢٣)، المغني (٤/ ١٤٢).
(٢) روى ابن أبي شيبة، قال (٤/ ٣١٢) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وإسناده صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٧): «روى الطبري، عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا .... وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا».
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩١): «ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>