وفي مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: ١٦٩)، منح الجليل (٥/ ٢٩)، الذخيرة (٥/ ٩٢)، التلقين (٢/ ٣٨٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٦٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٠). وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٣ - ١٤)، المجموع (٩/ ٣١٠). وفي مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ١٠)، المبدع (٤/ ٢٣)، المغني (٤/ ١٤٢). (٢) روى ابن أبي شيبة، قال (٤/ ٣١٢) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وإسناده صحيح. وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٧): «روى الطبري، عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا .... وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا». وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩١): «ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا».