للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي.]

[الدليل الأول]

(ح-٢٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن عطاء ابن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه.

عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه، فلينصح له (١).

[إسناده ضعيف على اضطراب فيه، وزيادة: إذا استنصح، فلينصح له في حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منكرة، وهي ثابتة من حديث لا علاقة له بحديث بيع الحاضر للبادي] (٢).


(١) المسند (٤/ ٢٥٩).
(٢) متن الحديث اشتمل على لفظ: (النهي عن بيع الحاضر للبادي)، كما سيأتي في أثناء التخريج، وهي ثابتة من أحاديث متفق عليها من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وقد ذكرناها في مطلع هذا البحث.
واشتمل الحديث أيضًا على لفظ: (دعوا الناس يصب بعضهم من بعض)، وهي ثابتة من حديث أبي الزبير، عن جابر عند مسلم، وسبق تخريجها، في مطلع هذا البحث.
وأما زيادة (فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) في نفس سياق حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي، فهي زيادة منكرة، تفرد بها في هذا الإسناد حكيم بن أبي يزيد، ولم يرو عنه إلا عطاء ابن السائب، وذكره ابن حبان وحده في الثقات (٧٤٣٠)، ونقل هذا ابن حجر في تعجيل المنفعة (٢٢٣).
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٥) ولم يذكرا فيه جرحًا، ولا تعديلًا، فهو مستور، فمثله لا يقبل ما تفرد به، على أن عطاء بن السائب أيضًا قد اضطرب في إسناده كما سيأتي من تخريجه، وهو قد تغير بآخرة، وكل من رواه عنه إنما رواه بعد تغيره، فهذه علة أخرى تضاف إلى ما سبق، وإليك تفصيل ما أجملت.
فالحديث مداره على عطاء بن السائب،
رواه عبد بن حميد في مسنده (٤٣٨) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٥٥) رقم ٨٨٩ من طريق ابن علية.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١١) من طريق وهيب بن خالد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>