للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل هذا القول]

[الدليل الأول]

أن بيع الربا ليس من العقود الباطلة، وإنما يعتبر من العقود الفاسدة؛ لأن الخلل لم يتطرق إلى ركن البيع، فالبيع جائز بأصله من حيث إنه بيع، وإنما منع من أجل وصفه من حيث كونه ربا؛ لاشتماله على زيادة محرمة، فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا فسد لوجود هذا المفسد، فينبغي أن يصح إذا زال المفسد، والله أعلم.

جاء في الدر المختار: «القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط، فالفاسد منها لا يبطله» (١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا يفسد القرض بفساد الشروط» (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٨٥٨) يستدل لهم أيضًا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إن كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها .... فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في


(١) الدر المختار مطبوع مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٥).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>