للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني]

أن عقد العربون يأخذه البائع في مقابل فسخ عقد البيع، وهو عقد قد تم وانعقد فعلاً وكان انعقاده حالاً، بينما عوض الخيار يأخذه محرر الخيار على عقد لم ينعقد أصلاً، وإنما هناك التزام بالبيع أو بالشراء في مدة محددة، فهو في مقابل التزام بالعقد مستقبلاً، والالتزام بالعقد ليس عقداً.

[الوجه الثالث]

أن ثمن الخيار قد يدفعه المشتري، وقد يدفعه البائع، بينما العربون لا يدفعه إلا المشتري وفي حال واحدة إذا اختار الفسخ.

[وأجيب]

بأن جواز بيع العربون يستفاد منه صحة المعاوضة عن حق الخيار، وكون المعتاض بائعاً أو مشترياً لا أثر له في الحكم.

[ويرد هذا الجواب]

بأن المشتري كونه يدفع قيمة العربون إذا اختار الفسخ، فإن هذا قد يكون تعويضاً للبائع على فسخ عقد قد انعقد حالاً، و فسخ عقد البيع الذي تم وانعقد قد يحرم البائع فرصاً في بيعها مدة الخيار، وربما كانت هذه الفرص أكثر غبطة ومصلحة لمالكها، فالعربون عوض عن هذا الحرمان، أما المشتري فليس له حق على البائع حتى يأخذ منه قيمة الخيار.

[الدليل الثاني]

تخريج عقد الخيار على خيار الشرط، فالخيار في عقود العمليات الآجلة شبيه بخيار الشرط في الفقه الإسلامي الذي يعطيه أحد الطرفين للآخر، ويجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>