للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

الإقالة بصيغة الأمر

اختلف العلماء في الإقالة بصيغة الأمر، كما لو قال: أقلني: فقال: أقلتك.

فالحنفية فرقوا بين البيع وبين الإقالة، فصححوا الإيجاب بلفظ الأمر، إذا كان القبول بالماضي في عقد الإقالة (١)، وأما في البيع فقالوا: لا ينعقد بصيغة الأمر (٢).

والسبب في جواز انعقاد الإقالة بصيغة الأمر، وامتناعه في البيع: أن صيغة الأمر في البيع تحمل على المساومة، فلا تدل على التحقيق، ولا تكفي لانعقاد البيع، أما الإقالة فتقع بعد النظر والتأمل في الأمر، وليس فيها مساومة، فصيغة الأمر فيها تحمل على التحقيق.

وطرد هذا محمد بن الحسن، فقال: لا تنعقد الإقالة بلفظ الأمر كما لا ينعقد البيع (٣).

وأما المالكية (٤)، والأظهر عند الشافعية (٥)، والقول المشهور في مذهب الحنابلة (٦)، أن البيع ينعقد بلفظ الأمر، والإقالة مقيسة عليه.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٢)، فتح القدير (٦/ ٤٨٧).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٤٦)، المبسوط (١٢/ ١٠٩).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٢)، فتح القدير (٦/ ٤٨٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٤٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٠٣).
(٤) المنتقى للباجي (٤/ ١٥٧).
(٥) المجموع (٩/ ١٩٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٢١)، التنبيه (ص: ٨٧)، السراج الوهاج (ص: ١٧٣).
(٦) المغني (٤/ ٤)، كشاف القناع (٣/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥ - ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>