للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها متاع البائع، وبتسليم مفتاح الدار، أو فتح بابها للمشتري» (١).

واشترط بعض الحنفية حتى لا يؤثر على القبض وجود المتاع في الدار، أن يأذن له البائع بقبضه مع الدار، ليكون وديعة عنده.

جاء في مجمع الأنهر «وعن الوبري: المتاع لغير البائع لا يمنع، فلو أذن له بقبض المتاع، والبيت، صح، وصار المتاع وديعة عنده» (٢).

[الشرط الرابع]

اشترط الشافعية إن لم يحضر العاقدان المبيع أن يمضي زمن يمكنه الوصول إليه، والاستيلاء عليه، «حتى لو سلم المفتاح لوكيل المشتري الحاضر عند المبيع، وفرغ المبيع من الأمتعة المذكورة، لم يحصل القبض بذلك قبل مضي الزمن المذكور» (٣).

[الشرط الخامس]

اشترط الشافعية أنه لا بد مع التخلية من لفظ من البائع يدل عليه، ولا يكتفى بالتخلية فقط.

جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى: «وسئل: هل يشترط تلفظ البائع بالتخلية في -المبيع- العقار لقبضه، أو يكفي السكوت مع التمكين، والفراغ من أمتعة البائع؟

[فأجاب]

لا بد مع التخلية في نحو العقار من لفظ من البائع يدل عليها، مع تسليم


(١) المادة (٣٣٤).
(٢) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٢١).
(٣) شرح البهجة للأنصاري (٣/ ٢)، وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>