للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح، والقصاص، وحد القذف، وكالطلاق، والوقف على المساجد، وعلى الجهات.

وتصرفات نقل للملكية فهذه تفتقر إلى القبول، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع، والإجارة والقرض، أو بغير عوض كالهدايا، والوصايا لمعين (١).

[وجه القول بأن القبول ليس ركنا]

أن القرض هو من عقود التبرع، كالصدقة، والعتق، والهبة، والعارية، والوصية، وعقود التبرع لا تفتقر إلى القبول، وإنما تنعقد بالإيجاب وحده (٢).

[القول الثالث]

أن الأركان أربعة:

صيغة: (وهو الإيجاب والقبول)

وعاقدان، وهو (المقرض والمستقرض).

ومعقود عليه، وهو (المال المستقرض).

جاء في روضة الطالبين: «وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشيء المقرض» (٣).

جاء في أسنى المطالب: «وأركانه عاقد، ومعقود عليه، وصيغة كالبيع» (٤).


(١). انظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (٢/ ١٣٥).
(٢). البحر الرائق (٤/ ٤٠١).
(٣). روضة الطالبين (٤/ ٣٢)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ١١٧).
(٤). أسنى المطالب (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>