للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

الإلزام بالوعد في بيع المعين من قبيل بيع ما لا يملك، وربح ما لم يضمن، وفي بيع غير المعين من قبيل بيع الدين بالدين.

بيع المرابحة للآمر بالشراء تأخذ صورًا كثيرة، منها ما هو متفق على إباحتها، ومنها ما هو متفق على منعها، ومنها ما هو مختلف فيها، وسوف نحاول في هذا المبحث استكشاف هذه الصور وعرض أقوال أهل العلم فيها.

[الصورة الأولى]

[ن-٩٣] أن يمر الرجل بالبنك أو بالتاجر، فيقول له: هل عندك سلعة كذا ابتاعها منك، فيقول له: لا، فينقلب عنه على غير مراوضة، ولا عدة، فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه، فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها، فيبيعها بما يشاء نقدًا أو نسيئة (١).

[حكم هذا الصورة]

هذه الصورة جائزة بالاتفاق إذا كانت بلا مواعدة أو عادة.

قال مالك: «لا بأس به - يعني البيع بمثل هذه الصورة - إن لم يكن مواعدة أو عادة يعرض له بها، ولا أحب أن يقول له: ارجع إلي .. » (٢).


(١) قال في القوانين الفقهية (ص: ١٧١): «الثالث: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها، ثم يشتريها الآخر من غير آمره، ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني، فاشترها مني إن شئت، فيجوز أن يبيعها منه نقدًا أو نسيئة بمثل ما اشتراها به، أو أقل أو أكثر». وانظر: التاج والإكليل (٤/ ٤٠٥)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٨٨).
(٢) المنتقى للباجي (٤/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>