للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث -١٣٥) وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق جعفر ابن برقان، قال:

سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.

[إسناده صحيح] (١).

وعلى فرض أن تكون الفلوس غير موجودة، فإنه يمكن أن تشترى حلية الذهب بالدراهم، وحلية الفضة بالدينار، فإن لم يكن اشتريت بالعروض، وهل يعقل أن تكون المسألة بهذه العسر، وابن عمر رضي الله عنه يقول للصائغ: (هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم).

[الدليل الخامس]

قال ابن تيمية: «لا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه،


(١) المصنف (٤/ ٥٥٣) رقم: ٢٣٠٧٥.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٤٨) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>