للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يتحالفان]

[الدليل الأول]

أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١)، (٢).

[الدليل الثاني]

استدلوا بما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (٣).

هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.

[الدليل الثالث]

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (٤).

[القول الثاني]

القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (٥).

[دليل من قال: القول قول البائع]

أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر


(١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٢) انظر مجمع الأنهر (٣/ ٣٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.
(٥) المغني (٤/ ١٣٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>