للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار (١).

[وجه الاستدلال]

قال الباجي في المنتقى: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( .... إلا بيع الخيار) يقتضي والله أعلم على تأويل مالك وأصحابه، إلا أن يشترط أحدهما الخيار على صاحبه مدة مقررة، يثبت مثلها في المبيع، ولا يقدر الخيار بمدة، فيقضي فيها بالواجب، فيكون الاستثناء على هذا مما يقتضيه قوله: إنهما بالخيار ما لم يفترقا، فإنه لا خيار بينهما بعد التفرق إلا في بيع الخيار، فكأنه قال: حكم البيع اللزوم بمجرد العقد إلا البيع الذي يشترط فيه الخيار، فيثبت فيه الخيار على حسب ما شرط» (٢).

[ويناقش]

بأنه قد تقدم الخلاف في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا بيع الخيار) وأن في المسألة ثلاثة أقوال، وبينا أن الراجح في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا بيع الخيار) أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، فيكون التقدير: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا البيع الذي جرى فيه التخاير.

ونسبه ابن حجر إلى جمهور العلماء، وقال: جزم الشافعي به (٣).

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال ... أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد، قبل مفارقة


(١) صحيح البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١).
(٢) المنتقى (٥/ ٥٥).
(٣) انظر فتح الباري (٤/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>