للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الوقف على المعدوم حين الوقف

[م-١٥٥١] اختلف العلماء في صحة وقف الرجل على مسجد لم يبن وقد هيئ مكانه، أو على مدرسة لم تبن، وقد هيئ مكانها، أو على ولد لم يولد، فقد اختلف العلماء في صحته على أقوال:

[القول الأول]

يصح مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (١).

[القول الثاني]

يصح بشرط أن يجعل آخره للفقراء حتى لا يكون منقطع الانتهاء، أو يقول صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد؛ لأن لفظ الصدقة يجعل آخره للفقراء، وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١). الخرشي (٧/ ٨٠)، الشرح الكبير (٤/ ٧٧)، مواهب الجليل (٦/ ٢٢)، منح الجليل (٨/ ١١٣، ١٤٥).
(٢). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧١). إذا وقف على ولد زيد فإن قال: هذا وقف عليه فقط لم يصح سواء كان ولد زيد مولودًا، أو لم يولد بعد؛ وهذا بالاتفاق عندهم؛ لأنه منقطع الانتهاء، وإن قال: صدقة موقوفة على ولد زيد صح عند أبي يوسف سواء كان مولودًا أو غير مولود؛ لأن لفظ الصدقة إذا أضيفت إلى الوقف جعلت الوقف متصل الانتهاء، فيصرف بعده للفقراء؛ لأن الفقراء هم مصرف الصدقة، فلا يكون منقطع الانتهاء، كما بينا في المسألة التي قبل هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>