(٢) قال في الإنصاف (٤/ ٣١١): «وإن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة: لم يصح. يعني: ما لم يتفرقا على أحدهما. وهو المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ويحتمل أن يصح، وهو لأبي الخطاب. واختاره في الفائق. قال أبو الخطاب: قياسًا على قوله في الإجارة (إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم). وفرق بعض الأصحاب بينهما، بأن ذلك جعالة، وهذا بيع، ويغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في البيع ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد الصفتين. فتتعين الأجرة المسماة عوضًا، فلا يفضي إلى التنازع، والبيع بخلافه، قاله المصنف والشارح. قال الزركشي: وفي قياس أبي الخطاب والفرق: نظر؛ لأن العلم بالعوض في الجعالة شرط كما هو في الإجارة والبيع. والقبول في البيع إلا على إحدى الصفتين. فيتعين ما يسمى لها». انتهى. (٣) وممن ذهب إلى هذا المذهب زين العابدين ابن علي بن الحسين، والناصر والمنصور بالله، والهادوية والإمام يحيى، انظر نيل الأوطار (٥/ ١٥٢)، الروضة الندية للقنوجي (٢/ ١٠١)، فقه الإمام زيد لأبي زهرة (ص: ٢٩٣).