للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مما له مثل، فإن باعه مجازفة فكذلك ; لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع المجازفة.

وإن باع مكايلة، أو موازنة في المكيل، والموزون وخلَّى، فلا خلاف في أن المبيع يخرج عن ضمان البائع ويدخل في ضمان المشتري، حتى لو هلك بعد التخلية قبل الكيل والوزن، يملك على المشتري. وكذا لا خلاف في أنه لا يجوز للمشتري بيعه، والانتفاع به قبل الكيل والوزن ..... لكن اختلفوا في أن حرمة التصرف قبل الكيل، أو الوزن؛ لانعدام القبض، بانعدام الكيل، أو الوزن، أو شرعا غير معقول المعنى مع حصول القبض بتمامه بالتخلية؟

قال بعض مشايخنا: إنها تثبت شرعا غير معقول المعنى.

وقال بعضهم: الحرمة لمكان انعدام القبض على التمام بالكيل، أو الوزن وكما لا يجوز التصرف في المبيع المنقول بدون قبضه أصلًا، لا يجوز بدون قبضه بتمامه.

[وجه قول الأولين]

ما ذكرنا أن معنى التسليم، والتسلم، يحصل بالتخلية ; لأن المشترى يصير سالمًا، خالصًا للمشتري، على وجه يتهيأ له تقليبه والتصرف فيه، على حسب مشيئته، وإرادته ولهذا كانت التخلية تسليمًا، وقبضًا، فيما لا مثل له، وفيما له مثل، إذا بيع مجازفة ولهذا يدخل المبيع في ضمان المشتري بالتخلية نفسها، بلا خلاف، دل أن التخلية قبض، إلا أن حرمة التصرف مع وجود القبض بتمامه ثبت تعبدًا، غير معقول المعنى والله - عز وجل - أعلم.

[وجه قول الآخرين]

تعليل محمد رحمه الله في هذه المسألة في كتاب البيوع فإنه قال: ولا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>