للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

يكره تخصيص الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا مذهب الجمهور.

وخص الحنفية والحنابلة وأبو الوليد الباجي من المالكية الكراهة مع الاستواء في الحاجة وعدمها، فإن كان التفضيل لزيادة فضل، أو شدة حاجة، أو كان النقص خوفًا من استعماله في معصية، أو لظهور عقوق ونحوها لم يكره (١).

وطريق العدل بينهم: التسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٢).

وقيل: طريق العدل بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (٣).

وقال ابن عبد البر: «لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا» (٤).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤)، المنتقى للباجي (٦/ ٩٣)، التمهيد (٧/ ٢٣٣)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٢٨٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٧)، الوقوف للخلال (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، المغني (٦/ ١٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٦٦).
(٢). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٥)، شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦٦)، الحاوي (٧/ ٥٤٤)، المهذب (٢/ ٣٣٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٩).
(٣). شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٥)، المبسوط (١٢/ ٥٦) بدائع الصنائع (٦/ ١٢٧)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٧)، الإنصاف (٧/ ١٣٦).
(٤). التمهيد (٧/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>