للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجوز مطلقًا.

وهو مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (٢).

وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية (٣)، وبعض الشافعية (٤)، وبعض الحنابلة (٥).

[دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.]

[الدليل الأول]

الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.

[الدليل الثاني]

البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه


(١). الوسيط (٣/ ٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٣٨)، المجموع (٩/ ١٩١).
(٢). الأنصاف (٤/ ٢٦٣)، الفروع (٤/ ٤).
وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن البيع لا يجوز إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء، أو بلفظ التجارة، أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع .... انظر مسألة ١٤١٥ من المحلى.

وهذا أضيق من مذهب الشافعية الذين يمنعون بيع المعاطاة، ويجيزون البيع بكل لفظ يدل عليه، فهو قصر الألفاظ بالعربية بثلاثة ألفاظ: البيع أو الشراء أو التجارة، أو ما يكون ترجمة لهذه الألفاظ في سائر اللغات، وهذا من المواضع التي فيها جمود ظاهر.
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٩١ - ٢٩٣).
(٤) معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ٦١).
(٥) الفروع (٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>