للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في بيع الأعمى وشرائه

[م - ٣٠٦] يدخل في بيع ما لم يره العاقد بيع الأعمى وشراؤه، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب الشافعية (١). على خلاف بينهم، هل يشترط الوصف، أو يصح بدونه على ما قدمنا في بيع الغائب؟

فقيل: يصح مطلقًا بالوصف وبدونه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يصح بالوصف أو ما يقوم مقامه، وهذا مذهب المالكية.

قال ابن عبد البر: «جائز عند مالك بيع الأعمى، وشراؤه، في السلم وغيره، إذا وصف له الشيء صفة معلومة، أو كان معه من يراه له ممن يرضى ذلك منه» (٢).

وقال في الروض المربع: «يصح بيع الأعمى وشراؤه، بالوصف، واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به» (٣).


(١) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٤٨)، فتح القدير (٦/ ٣٤٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٥)، مواهب الجليل (٥/ ١١٨)، الإنصاف (٤/ ٢٩٧)، المغني (٤/ ١٤٧)، الفروع (٤/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٦٤).
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٦٠).
(٣) الروض المربع (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>