للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في استعانة الوديع بغيره في حفظ الوديعة

المطلب الأول

أن يستعين بالأجنبي بدون عذر

[م-١٩١٨] علمنا خلاف الفقهاء في حق الوديع في دفع الوديعة لمن يحفظ ماله من زوج وعيال، وخازن، فهل يملك الوديع أن يدفع الوديعة بلا حاجة إلى أجنبي لا يحفظ ماله؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أن الوديع لا يملك الإيداع بلا عذر، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

جاء في الهداية: «وللمودَع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله ... فإن حفظها


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٨)، النتف للسغدي (٢/ ٥٧٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٦)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٧)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٤)، المدونة (٦/ ١٤٤)، مختصر خليل (ص: ٢٢٦)، الخرشي (٦/ ١١٢)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٢٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٨)، الإشراف (٢/ ٤٢)، التفريع (٢/ ٢٧٠)، المهذب (١/ ٣٦١)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٥)، نهاية المحتاج (٦/ ١١٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٣)، الفروع (٤/ ٢٨٢)، المبدع (٥/ ٢٣٨)، الإنصاف (٦/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>