للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقياس الموصى إليه على الموصى له، فلو أوصى إلى شخص وارث، فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية، والعكس بالعكس، فلو أوصى لشخص غير وارث، فصار عند الموت وارثًا لم تصح له الوصية.

وقياسًا على عدالة الشهود فإنها تشترط عند الأداء أو الحكم دون التحمل.

وقال زكريا الأنصاري: «واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء، ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على القبول، حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي، ورقيق، ثم استكملها عند الموت صح» (١).

[القول الثاني]

يجب توفر هذه الشروط عند الوصية إليه وعند موت الموصي معًا، ولا تعتبر فيما بينهما، فلو أوصى إلى عدل، ثم صار فاسقًا، وعند الموت رجع عدلًا صحت الوصاية إليه، وهذا القول وجه في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٢).

قال الشيرازي: «واختلف أصحابنا في الوقت الذي تعتبر فيه الشروط التي تصح بها الوصية إليه فمنهم من قال: يعتبر ذلك عند الوفاة .... لأن التصرف بعد الموت فاعتبرت الشروط عنده كما تعتبر عدالة الشهود عند الأداء أو الحكم دون التحمل.

ومنهم من قال: تعتبر عند العقد وعند الموت، ولا تعتبر فيما بينهما؛ لأن حال العقد حال الإيجاب، وحال الموت حال التصرف فاعتبر فيهما» (٣).


(١). فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ٢٤).
(٢). الحاوي الكبير (٨/ ٣٣١)، المهذب (١/ ٤٦٣)، الإنصاف (٧/ ٢٨٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٤)، الفروع (٤/ ٧٠٩)،
(٣). المهذب (١/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>