للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وجه ذلك]

أن هذا حجر على من ثبتت له ملك المنفعة.

قال الغزالي: «أحدهما لو شرط أن لا يؤاجر الوقف أصلًا، ففيه ثلاثة أوجه

أظهرها: أنه يتبع.

والثاني: لا؛ لأنه حجر على من ثبت له ملك المنفعة

والثالث: أنه يجوز في قدر سنة فيتبع؛ لأنه يليق بمصلحة الوقف ولو شرط المنع من أصل الإجارة لم يتبع» (١).

وهذا يتفق مع مذهب ابن تيمية وابن القيم في الموقف من شروط الواقف، حيث يرى ابن تيمية أن العمل بشرط الواقف إنما يلزم بالشرط المستحب خاصة، أما الشروط المباحة فلا يلزم العمل بها (٢).

وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى عند الكلام على شروط الواقف الجعلية، والموقف منها.

* * *


(١). الوسيط (٤/ ٢٤٩).
(٢). الفروع (٤/ ٦٠٠)، الإنصاف (٧/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>