للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط]

[الدليل الأول]

(ث-٦٤) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (١).

[صحيح] (٢).

[وجه الاستدلال]

هذا البيع تضمن شرطين:

الأول: ألا يبيعها لغيره، وهذا نوع من الحجر على تصرفه فيما يملك، وهو يخالف مقتضى العقد.

الثاني: أن يبيعها إياه بالثمن الذي باعها عليه، وهذا أيضًا يخالف مقتضى العقد فإن مقتضاه أن يبيعه بالسعر الذي يراه مناسبًا.

وأما الدليل على صحة البيع مع هذا الشرط كون عمر رضي الله عنه لم يكره له إلا


(١) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٥٧.
(٢) هذا الإسناد فيه لين؛ لأنه من رواية جعفر بن برقان، عن الزهري، وهو صدوق إلا أن روايته عن الزهري ليس بذاك، لكن قد تابعه سفيان كما في سنن سعيد بن منصور (٢٢٥١) قال: سعيد: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن مسعود اشترى، فذكر نحوه.
وتابعه الأوزاعي أيضًا ولكن في إسناده انقطاع، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٢٤) وفي سنن سعيد بن منصور (٢٢٥٦) قال: سألت الزهري، فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله وذكر نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>