للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مال القراض، وهذا قول ابن القاسم في روايته عن مالك، وقول مطرف وابن نافع، وابن عبد الحكم وأصبغ (١).

وقيل: إن كان الفساد في العقد فقراض المثل، وإن كان الفساد من جهة الزيادة زادها أحدهما على الآخر فأجرة المثل. وهذا القول رواية عن ابن القاسم (٢).

وقيل: له الأقل من قراض المثل، أو مما سمي له من الربح، وهذا رواية ابن المواز عن مالك (٣).

[وجه هذا القول]

إن كان قراض المثل هو الأقل فهو لا يستحق غيره؛ لأن العقد الفاسد مردود إلى صحيحه لا إلى صحيح غيره.

وإن كان المسمى هو الأقل فقد رضي به العامل؛ فلا يوجب فساد العقد زيادة في العوض.

[ومنشأ الخلاف أمران]

أحدهما: هل المستثنى من العقود إذا فسد يرد إلى صحيح نفسه كفاسد البيع، فإذا فسد القراض وجب قراض المثل.


(١) الذخيرة (٦/ ٤٤)، الاستذكار (٢١/ ١٥٠)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٠)، الشرح الكبير (٣/ ٥٢٠)، الاستذكار (٦/ ٤٦).
جاء في القوانين الفقهية (ص: ١٨٦): «إذا وقع القراض فاسدًا فسخ، فإن فات أعطي العامل قراض المثل عند أشهب، وقيل: أجرة المثل مطلقًا، وفاقًا لهما، وقال ابن القاسم: أجرة المثل إلا في أربعة مواضع: وهي قراض بعرض، أو لأجل، أو لضمان، أو بحظ مجهول».
(٢) المعونة (٢/ ١١٢٨)، الفروق (٤/ ١٤)، المقدمات الممهدات (٣/ ١٢).
(٣) المعونة (٢/ ١١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>