للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

انتهاء الخيار باستنفاذ وقته

[م-٥٢٥] هل خيار الرؤية مؤقت بوقت بحيث ينتهي الخيار باستنفاذ وقته، أو هو على التراخي فلصاحبه أن يختار الرد متى شاء، أو بعبارة أخرى: هل خيار الرؤية على الفور، أم على التراخي؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

خيار الرؤية غير مؤقت، وهو باق إلى أن يوجد ما يبطله، وهذا هو المختار في مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

أنه مؤقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية، ولم يفسخ انتهى خياره، وهذا قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

[القول الثالث]

يمتد امتداد مجلس الرؤية، وهو الأصح عند الشافعية، والحنابلة على القول بجواز بيع الغائب (٤).


(١) فتح القدير (٦/ ٣٤٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٩٥).
(٢) هذا القول هو معنى قول الشافعية بأنه على الفور، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٥).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٩٦).
(٤) المنثور في القواعد (٢/ ١٤٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٥)، الإنصاف (٤/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>