أما منطوقه فإنه يثبت الربا في النسيئة، وهذا المنطوق موافق لمنطوق أحاديث تحريم ربا الفضل، ولا تعارض بينها، فإنها أيضًا تثبت ربا النسيئة.
وأما مفهوم حديث أسامة بن زيد فإنه ينفي تحريم ربا الفضل، فيعارض مفهومه منطوق أحاديث الصحيحين الكثيرة، والتي تنص على تحريم ربا الفضل، والمنطوق إذا تعارض مع المفهوم قدم المنطوق، لأن المفهوم أضعف من المنطوق.
فالمفهوم لا عموم له، قال تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}[النور:٣٣].
مفهومه: وإذا لم يردن تحصنًا فلا بأس.
وقال تعالى:{وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ}[البقرة:٦١].
والمفهوم غير مراد؛ لأنه لا يوجد قتل للنبيين بحق.
وإذا كان حديث أسامة بن زيد محتملًا من جهة المفهوم هل هو مراد أو لا يراد، فإن أحاديث ربا الفضل منطوقها نص في تحريم ربا الفضل، فيجب تأويل حديث أسامة على وجه يجمع بينه وبين أحاديث ربا الفضل. (١).
[الجواب الثالث]
حمل حديث أسامة بن زيد على جنسين مختلفين كالذهب بالورق، بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل، وأما في
(١) انظر فتح الباري (٤/ ٣٨٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٨).