للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في شروط المزارعة

الشرط الأول

أهلية العاقدين

[م-١٤٤٤] يشترط لصحة عقد المزارعة في حق العاقدين ما يشترط في سائر عقود المعاوضات.

وقد تكلمنا في عقد البيع عن اشتراط أهلية العاقد، وأن هناك من الشروط ما هو متفق عليه بين الفقهاء، وما هو مختلف فيه بينهم:

فالمتفق عليه: اشتراط العقل: فلا تصح مزارعة مجنون، وصبي غير مميز؛ لأن العقل شرط أهلية التصرف، وهؤلاء ليس لهم قصد صحيح.

وأما المختلف فيه بين الفقهاء فمزارعة الصبي المميز.

فالشافعية يشترطون البلوغ والرشد لصحة العقد (١).

جاء في مغني المحتاج: «تصح من جائز التصرف لنفسه؛ لأنها معاملة على المال كالقراض .... ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم عند المصلحة» (٢).

والجمهور يصححون عقد الصبي المميز إذا كان مأذونًا له فيه، وقد تكلمنا عن أدلة الفريقين في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن الصبي المميز إذا أذن له وليه بالتصرف صحت مزارعته.


(١) مغني المحتاج (٢/ ٢٣٢)، منهاج الطالبين (ص: ٧٥)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٩٩).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>