للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يجوز أن يشتري له، وهو قول في مذهب المالكية (١)، والصحيح في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن حزم من الظاهرية (٣).

[وجه من قال: لا يجوز]

احتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء، كما يقع الشراء على البيع، كقوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف:٢٠]. أي: باعوه، وهو من الأضداد.

(ح-٢٧٨) ومثله ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (٤).

أي لا يشتري على شراء أخيه.

مثال البيع على بيعه: أن يقول لمن اشترى شيئًا: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه.

ومثال الشراء على شرائه: أن يقول للبائع: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.


(١) أشار ابن جزي في القوانين الفقهية إلى الخلاف في شراء الحاضر للباد، فقال في (ص:١٧١) بعد أن ذكر أن بيع الحاضر للباد لا يجوز، قال: «واختلف في شرائه له».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢١/ ٨١): «لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للباد، واختلف قوله في شرائه له، فمرة قال: لا يشتري له، ولا يشير عليه، ولا يبيعه، وبه قال ابن حبيب ... ». وانظر المفهم (٤/ ٣٦٨).
(٢) السراج الوهاج (ص: ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦).
(٣) المحلى، مسألة: (١٤٧٠).
(٤) صحيح البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>