للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي

الفرع الأول

إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (١).

وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (٢).

[م -٢١٦] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

[وجه ذلك]

أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٠).
(٢) المغني (٤/ ٨٩).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٤٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٦)، مجلة الأحكام العدلية، مادة: ٢٩٣.
(٤) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، حواشي الشرواني (٣٩٥)، المجموع (١١/ ٦٢٩)، التنبيه (ص: ٨٧)، السراج الوهاج (ص: ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>