للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٢٠٥) وروى سعيد بن منصور، من طريق ابن جريج، عن ليث، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص.

[ضعيف] (١).

(ث-٢٠٦) وروى سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة،

عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله عز وجل: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل (٢).

[إسناده صحيح].

[الدليل الثاني]

الإجماع، فقد سبق أن نقلت عن ابن عبد البر أنه قال: «أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية» (٣).


(١). رواه سعيد بن منصور في التفسير (٢٥٠)، ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي في السنن (٦/ ٢٧٠)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (عوامة) (٣١٥٨٨) حدثنا ابن جريج، عن ليث به.
(٢). سعيد بن منصور في التفسير (٢٤٨)، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٧٠).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (عوامة) (٣١٥٩١) حدثنا أبو معاوية به.
(٣). التمهيد (١٤/ ٢٩١)، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (١٧/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>