(٢). الإشراف (٤/ ٤٥٢). (٣). المصنف (٩٩١٤). (٤). وهذا إسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، ويشهد له طريق آخر، رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٩١٣) عن معمر. وسعيد بن منصور (٤٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٥٩) عن سفيان، كلاهما، عن أيوب، عن عكرمة، قال: باعت صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - دارًا لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود: وقالت له: «أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني»، فأبى فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفًا. وهذا وإن كان رجاله ثقاتًا إلا أن عكرمة لم يسمع من صفية، قال ابن المديني كما في جامع التحصيل (٥٣٢): لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا.
ورواه البيهقي (٦/ ٤٥٩) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودي ... وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة، والصواب أنه ضعيف مطلقًا، ورواية العبادلة أقل ضعفًا من غيرها، وفي إسناده أيضًا أم علقمة، ذكرها ابن حبان في ثقاته (٥/ ٤٦٦)، وفي التقريب: مقبولة، يعني بالمتابعة، وإلا فلينة الحديث. وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (٤/الترجمة ٩٤٤). وفي زاد المعاد (٤/ ٢٣٤): «قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين، خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح. قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٨٦): رواه البيهقي بإسناد جيد من حديث سفيان، عن أيوب، عن عكرمة.