للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الفتاوى الهندية: «ويشترط حضوره عند العقد، أو عند الشراء ..... ولا تصح بمال غائب أو دين» (١).

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى أن الشريكين إن غاب نقداهما معًا منعت الشركة، وإن غاب نقد أحدهما جاز بشرطين:

أحدهما: أن تكون غيبة المال قريبة كاليومين.

والثاني: ألا يتجر بالحاضر إلا بعد قبض المال الغائب.

فإن بعدت الغيبة امتنعت الشركة مطلقًا، ولو لم يتجر إلا بعد القبض.

وإن اتجر بالحاضر قبل قبض الغائب امتنعت الشركة مطلقًا حتى ولو قرب الغائب. وكذا تبطل الشركة إن غاب النقدان كلاهما (٢).

واختار القاضي أبو يعلى من الحنابلة حضور أحد المالين لصحة الشركة (٣).

[واستدل المالكية لقولهم]

بأن الشركة عقد يتضمن البيع عندهم، ولهذا اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد إذا كانا من النقود خوفًا من اجتماع الشركة مع الصرف


(١) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠٦).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٣٥٠)، الخرشي (٦/ ٤٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٠)، منح الجليل (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، والمتأمل أن المالكية نصوا على غياب النقد، وسكتوا عن العروض مع أنهم يجيزون الشركة في العروض، فهل يعني هذا أن هذا الحكم خاص في النقد خاصة، الله أعلم.
(٣) جاء في الإنصاف (٥/ ٤٠٨): «ومن شرط صحتها ـ يعني الشركة ـ حضور المالين على الصحيح من المذهب ... وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: أو حضور مال أحدهما، اختاره القاضي في المجرد .. ».

<<  <  ج: ص:  >  >>