للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

سلمنا أن الأصل بقاء الملك، لكنه يدعي الآن ما هو خلاف الأصل، وهو انتقال الملك، والأصل عدمه، والآخر ينكر انتقال الملك بالبيع، والقول قول المنكر.

[القول الثاني]

يتحالفان، ثم لا يقبل قول واحد منهما على الآخر، وهو قول محمد ابن الحسن من الحنفية (١) والأصح عند الشافعية (٢) وهو المذهب عند الحنابلة (٣).


(١) قال في الاختيار (٢/ ١٢٠): «ولو اختلفا في جنس العقد، فقال أحدهما: بيع، وقال الآخر: هبة ... يتحالفان عند محمد، وهو المختار». وانظر الفتاوي الهندية (٤/ ٣٣).
(٢) إلا أن الشافعية قالوا: لا يتحالفان كتحالف المتبايعين على النفي والإثبات، بل يحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه، كسائر الدعاوي. انظر مغني المحتاج (٢/ ٩٧)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٩٩)، البيان للعمراني (٥/ ٣٦٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨١)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٨)، وجاء في شرح البهجة (٣/ ٥١): «فلو اختلفا في عقدين، كأن قال أحدهما: بعتك هذا، فقال الآخر: بل وهبتنيه، فلا تحالف، بل يحلف كل منهما على نفي قول صاحبه، فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده، إذ لا ملك له، ولا أجرة عليه ... ».
وقال في الروضة (٣/ ٥٧٨ - ٥٧٩): «وشذ صاحب التتمة، فحكى وجهًا أنهما يتحالفان، وزعم أنه الصحيح». والقول بالشذوذ يعني: أن يتحالفا كتحالف المتبايعين على النفي والإثبات، وليس على حلف كل منهما على نفي ما ادعاه صاحبه، فلينتبه لهذا. وانظر شرح الوجيز (٩/ ١٦١).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٠)، تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٨٣)، الكافي (٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>