للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط إذن الواهب في القبض

إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة.

[م-١٨٦٥] عرفنا اختلاف العلماء في عقد الهبة، وهل يلزم بالعقد أو بالقبض؟ فإذا حصل القبض، فهل يشترط أن يكون ذلك بإذن الواهب ورضاه، أو يصح القبض، ولو لم يأذن الواهب بذلك؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

إذا أذن الواهب في القبض صريحًا صح القبض في المجلس وبعده، وإذا نهاه عن القبض لم يصح القبض لا في المجلس ولا بعده، وإن كان لم يأذن له في القبض، ولم ينهه عنه، فإن قبض في المجلس صح القبض استحسانًا، وإن قبضها بعد الافتراق لم يصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض. وهذا مذهب الحنفية (١).

حجة الحنفية في التفريق بين المجلس وغيره:

قالوا: إن القبض بمنزلة القبول في عقد البيع، والقبول في عقد البيع إذا صدر في المجلس تم العقد، وإذا لم يقبل حتى افترقا لم ينعقد العقد، فكذلك القبض


(١). الفروق للكرابيسي (٢/ ٤٥)، فتح القدير (٩/ ٢١)، المبسوط (١٢/ ٥٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٥)، الهداية في شرح البداية (٣/ ٢٢٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٣٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٩١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>