للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في دعوى المرأة الحرة نسب اللقيط

[م-٢٠٧٢] اختلف العلماء في دعوى المرأة الحرة نسب اللقيط على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إذا ادعته المرأة لم تصدق إلا ببينة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ورواية في مذهب الحنابلة (١).

قال الحنفية: إلا أن يصدقها زوجها، أو تشهد لها القابلة (٢).

قال ابن نجيم: «المدعي لو كان امرأة ادعت أنه ابنها فإن صدقها زوجها، أو شهدت لها القابلة، أو قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا» (٣).

وفي تحفة المحتاج: «وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح؛ لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بخلاف الرجل، وإذا أقامتها لحقها» (٤).


(١) المبسوط (١٠/ ٢١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٦١)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢٧)، أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢)، حاشية الجمل (٣/ ٤٥٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٣)، نهاية المطلب (٨/ ٥٥٥، ٥٥٥٦)، الإنصاف (٦/ ٤٥٣، ٤٥٤)، المغني (٦/ ٤٤ - ٤٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٢)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩).
(٣) البحر الرائق (٥/ ١٥٧).
(٤) تحفة المحتاج (٦/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>